كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
قال: بل يُلْجَأُ إلى أن يخرج من الحرم، فيُقتل خارجَه، وذلك بالتضييق عليهم (¬1).
قلت: وقولُ أبي حنيفة هذا منقولٌ عن ابن عباس، ولفظه: مَنْ أَصَابَ حَدًّا، ثم دخلَ الحرمَ، لم يُجَالَسْ، ولم يُبايَعْ حتى يُضْطَرَّ إلى الخروج، فإذا خرجَ، أُقيم عليه الحَدَّ (¬2).
قال ابنُ بزيزة: وهو قولُ عمرَ بنِ الخطابِ، وسعيدِ بن المسيب، والحكمِ بنِ عتبة، وابنِ جُريجٍ، وابنِ الزبير.
قال: وقال ابنُ عمر: لو وجدتُ فيه قاتلَ أبي، ما تعرضتُ إليه، وفي لفظ آخر: ما ندهته، قال ابنُ عباس أيضًا: لو وجدتُ فيه قاتلَ أبي، ما عَرَضْتُ له (¬3).
وقال أبو يوسف، ومالك، وجماعة من العلماء: يُخرج، فيُقامُ عليه الحدُّ؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "اقْتُلُوهُمْ وَلَوْ تَعَلَّقُوا بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ".
قلت: وقد أمر -عليه الصلاة والسلام- بقتل ابن خَطَلٍ بعد أن قِيْلَ لَهُ: هو متعلقٌ بأستار الكعبة؛ كما سيأتي (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 25)، وعنه نقل المؤلف رحمه اللَّه.
(¬2) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (4/ 13).
(¬3) انظر: "أخبار مكة" للفاكهي (3/ 364).
(¬4) في الحديث الأول من باب: دخول مكة وغيرها.