كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقوله: "لا يعيذ عاصمًا": الاستعاذةُ: الاستجارةُ بالشيء، والتحصُّنُ، والاعتصامُ به، يقال منه: عاذَ يعوذُ عَوْذًا ومَعاذًا وعِياذًا، وأعاذَه غيرُه يُعيذه (¬1).
وقوله: "ولا فارًّا بخربة": الفارُّ: الهاربُ، والخربةُ قد فسرها المصنف رحمه اللَّه.
وفيها أيضًا: خُرْبَة، بضم الخاء.
قال (¬2) ابن بزيزة: ورواه بعضهم: بخزية -بالياء المعجمة باثنتين تحتها-، والأول أصح، وأصلُها سرقةُ الإبل؛ كما قال، وتطلق (¬3) على كل خيانة.
وقال الخليل: هي الفسادُ في الدين، من الخارِبِ، وهو اللصُّ المفسِدُ في الأرض.
وقيل: هي العيب.
ق: وفي "البخاري": أنها البَلِيَّةُ (¬4).
¬__________
= وقلّده، وما حامل الخربة في الدنيا والآخرة إلا هو ومن أمَّره وأيَّده وصوَّب قولَه.
(¬1) انظر: "الصحاح" للجوهري (2/ 566)، (مادة: عوذ).
(¬2) في "ت": "وقال".
(¬3) في "ت": "ويطلق".
(¬4) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 28). وانظر: "العين" (4/ 256)، و"غريب الحديث" للخطابي (2/ 266)، و"الكامل" للمبرد (2/ 937).

الصفحة 610