كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث الثاني
215 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا".
وَقَالَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأِحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ (¬1) لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ، إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ"، فَقَالَ العبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ لِقَيْيهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فقال: "إِلَّا الإذْخِرَ" (¬2).
¬__________
(¬1) في "ت": "تحل".
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1284)، كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر، و (1736)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم، و (1984)، كتاب: البيوع، باب: ما قيل في الصواغ، و (2301)، كتاب: اللقطة، باب: من شهد الفتح، ومسلم (1353)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، وأبو داود (2017)، كتاب: المناسك، =

الصفحة 611