كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

عمومُ الآية، وفيها الصيام (¬1).
ع: ولا خلافَ أنه إذا نَفَّره، فسلمَ: أنه لا جزاء عليه إلا أن يَهْلِك؛ لكنْ عليه الإثمُ؛ لمخالفة نهيِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا شيئًا، رُوي عن عطاء: أنه يُطْعِم (¬2).
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يلتقطُ لُقطته إلا مَنْ عَرَّفها": اللُّقَطَةُ -بإسكان القاف وبفتحها (¬3) (¬4) -: الشيءُ الملتَقَط.
ولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لُقطة الحرمِ وغيره.
وذهب الشافعي: إلى أن لقطةَ الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تُتملك أصلًا بظاهر هذا الحديث.
قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (¬5).
الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا":
¬__________
(¬1) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 114).
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 471 - 472).
(¬3) في "ت": "وفتحها".
(¬4) في اللقطة أربع لغات نظمها ابن مالك في قوله:
لُقَاطَةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 282).
(¬5) انظر: "المعلم" للمازري (2/ 115).

الصفحة 616