كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
باب ما يجوز قتله
216 - عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأة، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ" (¬1).
وَلِمُسْلِم: "يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ" (¬2).
¬__________
(¬1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1732)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، واللفظ له، و (3136)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم (1198/ 68 - 71)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والنسائي (2829)، كتاب: الحج، باب: قتل الحية، و (2888)، باب: قتل الفأرة في الحرم، و (2891)، باب: قتل الغراب في الحرم، والترمذي (837)، كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
(¬2) رواه مسلم (1198/ 67)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ: "خمس فواسق يقتلن"، والنسائي (2881)، كتاب: الحج، باب: ما يقتل في الحرم من الدواب، و (2882)، باب: قتل الحية في الحرم، و (2887)، باب: قتل العقرب، =