كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

-عليه الصلاة والسلام- لما دعا على عُتبةَ بن أبي لهبٍ بأن يُسلط عليه كلبًا من كلابه، افترسَهُ (¬1) الأسدُ (¬2)، فدلَّ على تسميته بالكلب، وهذا هو المشهور من مذهبنا، فيدخل فيه السَّبُعُ، والكلبُ، والفَهْد، والنمر، وأشباهها مما يعدو.
وترجح (¬3) القولُ الأولُ، أو رُجِّحَ (¬4) بان إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلافُ العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى، كان حملُها عليه أَوْلى من حملها على المعنى اللغوي.
وفائدةُ هذا الخلاف: ما تقدم من التعدية إلى غير الكلب الإنسي المتخذ، وكلِّ ما يعدو، وعدمِها.
كما اختُلف أيضًا في الأربع البواقي، هل يقتصر عليها، أو تُعَدَّى (¬5) إلى ما هو أكثرُ منها بالمعنى؟ فقيل بالاقتصار عليها، وهو المذكور في كتب الحنفية.
ق: ونقل غيرُ واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة: أن
¬__________
(¬1) في "ت": "وافترسه".
(¬2) رواه الحاكم في "المستدرك" (3984)، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه. وحسنه الحافظ في "الفتح" (4/ 39).
(¬3) في "ت": "ويترجح".
(¬4) "أو رُجِّحَ" ليس في "ت".
(¬5) في "ت": "يتعدى".

الصفحة 622