كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
أبا حنيفة ألحقَ الذئبَ بها، وعدُّوا ذلك من مناقضاته (¬1).
قال الخطابي: وقاس الشافعيُّ على هذه الخمس كلَّ سَبُعٍ ضارٍ، وكلَّ شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمُه (¬2).
قلت: واعتبر مالك رحمه اللَّه في ذلك الأذى، فكلُّ مؤذٍ يجوز عنده (¬3) للمحرِم قتلُه بغير معنى الصيد.
قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقرُ والبازي، ولا القردُ والخنزيرُ، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.
قال: وقَتْلُ: صغارِ ما يجوز قتلُ كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروهٌ، ولا جزاء فيه، فأما صغارُ الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.
قال ابن شاس: والمشهورُ: أن الغرابَ والحدأة يُقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.
وروى أشهب المنعَ من ذلك.
وقال ابنُ القاسم (¬4): إلا أن يؤذي، فيُقتل (¬5)، إلا أنه إن قتلهما (¬6)
¬__________
(¬1) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 33).
(¬2) انظر: "معالم السنن" للخطابي (2/ 184).
(¬3) "عنده" ليس في "ت".
(¬4) في "خ": "وقاله ابن القاسم، قال".
(¬5) في "ت": "تؤذي فتقتل".
(¬6) في "ت": "قتلها".