كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)
بإقامة مقتضى الفسقِ (¬1) عليه.
قال: وهذا عندي ليس بالهيِّن (¬2)، وفيه (¬3) عوزٌ (¬4)، فليتنبه له (¬5).
فائدة: قال العبدي: وجملةُ ما يجوز للمحرم قتلُه، وفي الحرم (¬6) أيضًا، ثلاثةَ عشرَ شيئًا (¬7)؛ ستة تُذبح للأكل، وسبعة تُقتل للضررِ ودفعِ أذاها.
فأما ما يذبح للأكل: فبهيمةُ الأنعامِ الثلاثُ: الإبل، والبقر، والغنم، وثلاثٌ من الطير، وهي (¬8): البَطُّ، والإوَزُّ، والدجاجُ.
وأما لدفع الضرر، فثلاثةٌ هوائيةٌ، وهي: الغراب، والحِدأة، والزُّنبور، على خلاف في الزُّنبور، وثلاثةٌ ترابيةٌ: الحية، والعقرب (¬9)، والفأرة، وواحدٌ من الوحش، وهو الكلب العقور، واللَّه أعلم.
¬__________
(¬1) في "ز" زيادة: "و".
(¬2) في "خ": "بالبيِّن".
(¬3) في "ت" زيادة: "عندي".
(¬4) في المطبوع من "شرح العمدة": "غورٌ".
(¬5) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 36).
(¬6) في "ت": "المحرم".
(¬7) "شيئًا" ليس في (ز).
(¬8) "وهي" ليس في "ت" و"ز".
(¬9) في "ت": "العقرب والحية".