كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

بفتح الشين، وهي (¬1): الشكوى، وألفُها منقلبة عن واو؛ كالصلاة، والزكاة.
ق: وتعليلُه -عليه الصلاة والسلام- بالشَّكاة، وكُفران العشير دليلٌ على تحريم كُفران النعمة؛ لأنه جُعل سببًا لدخول النار، وهذا السبب في الشكاية (¬2) يجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج، وجَحْدِ حقه، ويجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق باللَّه تعالى، وعدمِ شكرِه، والشكايةِ لقضائه (¬3).
قلت: والأولُ أظهر؛ لأن الشكاية لقضاء اللَّه -تعالى- غيرُ مختصَّة (¬4) بالنساء، واللَّه أعلم.
وإذا كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد (¬5) ذكر ذلك في حق مَنْ هذا ذنبُه، فكيف بمن له ذنوبٌ أكثرُ من ذلك؛ كترك الصلاة، والقذف؟!
وأخذ الصوفيةُ من هذا الحديث الطلبَ للفقراء عند الحاجة من الأغنياء، وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه.
وفي مبادرة النساء لذلك، والبذلِ لِما (¬6) لعلهنّ يحتجْنَ إليه مع
¬__________
(¬1) في "ت": "وهو".
(¬2) في "ت": "الشكاة".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 131).
(¬4) في "ت": "مختص".
(¬5) "قد" ليس في "ت".
(¬6) "لما" ليس في "ت".

الصفحة 64