كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

لم يسألْ هل لهنَّ أزواج، أم لا؟ (¬1)
ع (¬2): (¬3) قد يقال: إنه لا حجة في هذا (¬4)؛ لأن الغالب من ذوات الأزواج حضورُ أزواجهن في ذلك المشهد، وتركُهم الإنكارَ لفعلهن (¬5) إذنٌ لهن، وتسويغٌ لفعلهن.
قلت: وفي هذا الجواب عندي (¬6) نظر، بل ضَعْف، فتأمله.
وقيل: فيه: وجوبُ الصدقة في الحلي، وجوازُ تقديم الزكاة؛ إذ لم يسألهن عن حلولها، وهذا لا حجة فيه، والظاهر أنها صدقةُ تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة ألّا زكاةَ فيه؛ لقوله (¬7): "وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ" ولا يقال هذا في الواجب.
وقيل: فيه: حجةُ من يرى جوازَ فعلِ البِكْر، ولا حجة فيه -أيضًا-، إذ لم يات فيه عن بكر أنها تصدقت معهنَّ، ولا حضرت ذلك المشهدَ.
وفيه: أن المعاطاةَ في العقود تقوم مقامَ القول الصريح؛ لأن النساء أَلقينَ ما أَلقينَ إذ طلب منهن الصدقة، فكانت صدقةً، وإن لم
¬__________
(¬1) انظر: "المعلم" للمازري (1/ 478).
(¬2) "ع" ليس في "ت".
(¬3) في "ت" زيادة: "و".
(¬4) في "ت": "فيها".
(¬5) في "ت": "عليهن".
(¬6) "عندي" ليس في "ت".
(¬7) في "ت": "وهو قوله".

الصفحة 67