كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الحديث الخامس (¬1)
141 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا -تَعْنِي: النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ, وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ (¬2).
وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ, حَتَّى نُخْرِجَ (¬3) الْبِكْرَ
¬__________
(¬1) في "ت": "الخامس عشر"، وهو خطأ.
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (318)، كتاب: الحيض، باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، و (931)، كتاب: العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى، ومسلم (10/ 890) واللفظ له، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقاتٍ للرجال، والنسائي (390)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين، و (1558)، كتاب: صلاة العيدين، باب: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، و (1559)، باب: اعتزال الحيَّض مصلَّى الناس، وابن ماجه (1308)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين.
(¬3) في "ت": "تخرج".

الصفحة 69