كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

قال ابنُ السِّكِّيت: هي ما بينَ أن تبلُغُ إلى أن تَعْنُسَ ما لم تتزوَّجْ، والتعنيسُ: طولُ المقام في بيت أبويها بلا زوج، حتى تطعن في السن.
قالوا: سميت عاتقًا؛ لأنها تعتق (¬1) من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج.
وقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها، وتستقل في بيت زوجها (¬2).
والخدور: البيوت، وقيل: الخِدْر: السرير الذي عليه قُبة. وقيل: ستر يكون في ناحية البيت (¬3). وهذا عندي هو الأليقُ بهذا الحديث وما في معناه من ذِكْر الخِدْر، فإنا لو فسرناه هنا بالبيت، لم يكن فيه اختصاصٌ أصلًا؛ إذ البيت يجمع البكرَ وغيرها، ولا يعنون (¬4) بذوات الخدور إلا الأبكار، واللَّه أعلم.
ع: وقد اختلف السلف في خروج النساء للعيدين، فرأى ذلك جماعة حقًا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-.
ومنهم من منع ذلك جملةٌ، منهم: عروة، والقاسم، [ومنع ذلك بعضهم في الشابة دون غيرها، وأجازه في المتجالة منهم: عروة،
¬__________
(¬1) "تعتق" ليس في "ت".
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 178). وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 124)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 178).
(¬3) انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 178).
(¬4) في "ت": "ولا يعبرن".

الصفحة 72