كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

والقاسم] (¬1)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (¬2)، واختلف قولُ أبي حنيفة (¬3) في ذلك، فأجازه مرةً في العيدين، ومنعه أخرى.
قال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أولَ الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (¬4) العدوِّ.
و (¬5) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضًا (¬6) -، فليس النساء (¬7) مما يرهب بهن العدوُّ (¬8)، واللَّه أعلم.
(¬9) فيه: أن الشأن في صلاة العيد (¬10): أن يكون (¬11) في المصلَّى دون المسجد، وهو السنَّةُ المعمولُ بها، إلا في المسجد الحرام، أو مَنْ لا مصلَّى لهم، فيصلُّون في المسجد، وكذلك إن منعَ من الخروج إلى
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين زيادة من "ق".
(¬2) في "خ" و"ق": "وأبي حنيفة".
(¬3) في "خ" و"ق": "أبي يوسف".
(¬4) في "ت": "عين".
(¬5) الواو ليست في "خ".
(¬6) "أيضًا" ليس في "ت".
(¬7) في "ت": "فإن النساء ليس".
(¬8) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 298).
(¬9) في "ت" زيادة: "و".
(¬10) في "ت": "العيدين".
(¬11) في "ت": "تكون".

الصفحة 73