كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

المصلى مانعٌ؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.
وقولها: "وأَمَر الحيَّضَ": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما مُنع الحيَّضُ من المصلَّى لأحد أمرين: إما لعدمِ اختلاطِ مَنْ يصلي بمن لا يصلِّي، أو الاحترازِ من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علَّة ولا حاجة.
وقيل: لأن المصلَّى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعضُ الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلَّى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.
وقولها: "يُكَبِّرْنَ مع الناس": فيه: جوازُ ذكر اللَّه -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (¬1).
وفي قراءة القرآن عندنا قولان.
وفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (¬2) لكلِّ أحد.
ح: وهو مجمَعٌ (¬3) عليه (¬4).
ع: وللتكبير في العيدين (¬5) أربعةُ مواطن: في السعي إلى (¬6)
¬__________
(¬1) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(¬2) في "ت": "في العيدين".
(¬3) في "خ": "مجموع".
(¬4) انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 179).
(¬5) في "ت": "للعيدين".
(¬6) "إلى" ليس في "ق".

الصفحة 74