كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

المصلَّى (¬1) إلى حينِ يخرجُ الإمام.
قلت: لم يُعين (¬2) وقتُ الابتداء بالتكبير، أما إذا سعى بعد طلوع الشمس، وهو المشروع في ذلك في حق مَنْ يمكنه إدراكُ الصلاة، كَبَّرَ؛ بلا خلاف، وإن كان سعيُه قبل طلوع الشمس، فقد اختلف المذهب عندنا في التكبير وعدمِه على ثلاثة أقوال: ثالثها: يكبر (¬3) إن أسفر، وإلا فلا (¬4)، واللَّه أعلم.
قال: وإذا كبر الإمامُ في خطبته، والتكبيرُ المشروع في صلاة العيد (¬5)، والتكبيرُ بعدَ الصلاة.
فأما الوجه الأول، فاختلف العلماء فيه:
فرأى جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواتهم بذلك، وقاله (¬6) مالك، والأوزاعي.
قال مالك: ويكبر إلى أن يخرج الإمام، وقال ذلك الشافعي، وزاد
¬__________
(¬1) "إلى المصلى" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "يتعين".
(¬3) في "خ": "يكبرن".
(¬4) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: 129).
(¬5) في "ق" و"ت": "العيدين".
(¬6) في "ت": "قال".

الصفحة 75