كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

استحبابه ليلةَ الفطرِ، وليلةَ النحرِ.
وروي عن ابن عباس إنكارُ التكبير في الطريق.
وفرق أبو حنيفة بين العيدين، فقال: يكبر في الخروج يوم الأضحى، ولا يفعله في الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا بقول الجماعة (¬1).
وأما تكبيرهم بتكبير الإمام في خطبته، فمالكٌ يرى ذلك، والمغيرةُ يأباه.
وأما التكبيرُ المشروعُ في صلاة العيدين، فاختلف العلماء وأئمة الأمصار في ذلك.
فذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، في (¬2) آخرين: إلى أنه سبغٌ في الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ (¬3) غير تكبيرة القيام.
وقال الشافعي: سبعٌ، غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ بتكبيرة (¬4) القيام.
وقال أبو حنيفة، والثوري: خمس في الأولى، وأربع في الثانية، بتكبيرة الافتتاح والقيام، لكنه تُقَدَّم (¬5) عندهم القراءةُ على التكبيرات الثلاث في الثانية.
¬__________
(¬1) في "ت": "الجمعة".
(¬2) في "ت": "و".
(¬3) في "ق" و"ت": "وخمس في الثانية".
(¬4) في "ت": "بغير تكبيرة".
(¬5) في "ت": "يقدم".

الصفحة 76