كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وكلهم يرى صلةَ التكبير وتواليه.
وقال أحمد، والشافعي، وعطاء: يكون بين كل تكبيرتين ثناءٌ على اللَّه -تعالى-، وصلاةٌ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودعاءٌ، وروي عن ابن مسعود.
واختلف عن الصحابة والسلف في تكبير العيد اختلافًا كثيرًا، نحو اثني عشر مذهبًا.
وأما الوجه الرابع: وهو التكبيرُ بعدَ الصلاة في عيد النحر، فاختلف السلف والعلماء فيه -أيضًا- على نحو عشر مقالات:
ابتداؤه: من صبح يوم عرفة، أو (¬1) ظهرها، أو من صبح يوم النحر، أو ظهره، وانتهاؤه: في ظهر يوم النحر، أو في أول يوم من أيام النفر، أو في صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، أو في صلاة الظهر، أو في صلاة العصر منه.
واختيار (¬2) مالك، والشافعي، وجماعة من أهل العلم: ابتداؤه صلاة الظهر يوم النحر، وانتهاؤه صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
واختيار (¬3) بعضِ أصحابه: قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم، وبعضُهم بعدَ العصر.
ومذهبنا، ومذهب الشافعي، وجماعة من أهل العلم: أنه للمنفرد،
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "من"
(¬2) في "ت": "واختلف".
(¬3) في "ت": "واختار".

الصفحة 77