كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقيل: الخسوفُ: ذهابُ لونهما (¬1)، والكسوفُ: تَغَيُّرُه (¬2).
ع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في "مسلم" وغيره: "كَسَفَتِ الشَّمْسُ"، "وَلَا يَكْسِفَانِ"، و"لَا يَنْكَسِفَانِ"، "فَإِذَا خَسَفَا"، و"فَإِذَا (¬3) كَسَفَا" (¬4).
الثاني: قد تقدم قريبًا: أن "الصلاةَ جامعةً" -بالنصب فيهما-، وأن الأولَ على الإغراء، والثاني على الحال.
الثالث: صلاةُ الكسوف سنَّةٌ عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميعُ لها، وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يُجَمَّع لها (¬5) (¬6).
واختلفوا -أيضًا- في التجميع لصلاة خسوف القمر، بعد اختلافهم في (¬7) أنها سنة، أو فضيلة، فقال جماعة من الصحابة والتابعين، وفقهاء الحديث: بالتجميع لها، منهم: عثمانُ بنُ عفانَ، وابنُ عباس، وعمرُ بنُ عبد العزيز، والشافعيُّ، والليثُ، وأحمدُ، وداودُ.
¬__________
(¬1) في "ق": "لونها".
(¬2) انظر: "شرح مسلم" للنووي (6/ 198).
(¬3) في "ت": "إذا".
(¬4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 330).
(¬5) "وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يجمع لها" ليس في "ق".
(¬6) انظر "معالم السنن" للخطابي (1/ 256).
(¬7) "في" ليس في "ت".

الصفحة 83