كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تجميع (¬1) لها.
وقال أشهب بالتجميع لها.
وكرهه بعضهم؛ إذ لم يستمر العمل عليه، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة، وغيره: يصلي على هيئة كسوف الشمس وقد اختلف (¬2) في أقوال عبد العزيز، هل تضاف إلى المذهب، أم (¬3) لا؟
وقاعدة مالك (¬4): أنها تُصلَّى ركعتين؛ كسائر النوافل، لا يُجتمع (¬5) لها، وقد روي عن مالك: أنه يخرج لصلاتها إلى الجامع، والمعروف: سقوطُ ذلك؛ للمشقة.
وكذلك اختلف السلف في الصلاة للزلازل، فقال به ابن عباس، وابن مسعود، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم.
وكذلك الصلاة عند الصواعق، والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا، ولم ير الصلاةَ لذلك، ولا التجميعَ لها: مالكٌ، والشافعي، وأتباعهما.
قال بعض متأخري أصحابنا: والظاهرُ اعتبارُه؛ للتنصيص على المناط، وهو قويٌّ عند أهل القياس، ويعضِدُه ما رواه أبو داود،
¬__________
(¬1) في "ق": "يجتمع".
(¬2) في "ت": "اختلفوا".
(¬3) في "ت": "أو".
(¬4) في "ق": "وقاعدةُ مذهب مالك".
(¬5) في "ت": "لا تجميع".

الصفحة 84