كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

ومن رواية ابن عباس، وعلي -رضي اللَّه عنهما-: ركعتين، في كل ركعة (¬1) أربع ركعات.
وذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب: ركعتان (¬2)، في كل ركعة خمس ركعات.
ع (¬3): وقد قال بكل مذهب منها بعضُ الصحابة (¬4).
واختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم القرآن، وهو المنصوص عن مالك، أم (¬5) لا يقرؤها إلا في الأولى من كل ركعة؟ وهو قول محمدِ بنِ مَسْلَمة، واللَّه أعلم.
[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين والاستسقاء -على المشهور فيه-. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة، وكلها روايات عن مالك رحمه اللَّه تعالى، واللَّه أعلم] (¬6).
* * *
¬__________
(¬1) "ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس، وعلي -رضي اللَّه عنهما-: ركعتين، في كل ركعة" ليس في "ت".
(¬2) في "ت": "ركعتين".
(¬3) في "ت" بياض.
(¬4) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 330)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 198 - 199).
(¬5) في "ت" و"ق": "أو".
(¬6) ما بين معكوفتين زيادة من "ق".

الصفحة 86