كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ظاهرُ هذا الحديث أن التبكير للجمعة أفضلُ من التَّهْجير، وهو اختيار الشافعي؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث (¬1).
والذي اختاره مالكٌ: التهجير دونَ التبكير، وحملَ الحديثَ على أن المراد به: بعدَ الزوال؛ تعلقًا بأن الرواح لا يكون في أول النهار، وإنما يكون بعد الزوال.
قال الإمام المازري: وخالفه بعضُ الأصحاب (¬2)، ورأى أن المراد (¬3): أولُ النهار، تعلقًا بذكر الساعات الأولى والثانية إلى ما ذكر، وذلك لا يكون إِلا من أولِ النهار، فتمسك مالكٌ رحمه اللَّه بحقيقة الرواح،
¬__________
= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" اللخطابي (1/ 109)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (2/ 6)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (2/ 281)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 238)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 484)، و"شرح مسلم" للنووي (6/ 135)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 115)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 684)، و"فتح الباري" لابن رجب (5/ 349)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 137)، و"طرح التثريب" للعراقي (3/ 169)، و"فتح الباري" لابن حجر (2/ 366)، و"عمدة القاري" للعيني (6/ 170)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 164)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (3/ 292).
(¬1) "الحديث" ليس في "ت".
(¬2) في "ق": "أصحابه".
(¬3) في "ت": "الرواح".

الصفحة 9