كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق.
(¬1) قال ابن بزيزة: ورواه معن (¬2)، والواقدي، عن مالك.
وقال الجمهور: القراءة فيها سِرٌّ؛ وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، والليث، وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك.
وقال الطبري، وغيرُه من فحول العلماء: بالتخيير في ذلك؛ جمعًا بين الأحاديث، وقد صحح أبو محمد بنُ حزم هذه الأحاديثَ المقتضيةَ للجهر؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- جهرَ فيها بالقراءة، ذكره الترمذي، وغيره، وصحح -أيضًا- ما يدلُّ على الإسرار، وفي حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جهرَ بالقراءة في كسوف الشمس (¬3).
وروى الوليدُ بنُ مسلم: أنه -عليه الصلاة والسلام- جهر في صلاة الكسوف -أيضًا (¬4) - (¬5)، وتأوله بعض العلماء على أن المراد: الكسوف القمري (¬6)، وهو وإن كان محتملًا، إلا أن حديث عائشة يقضي عليه، ويُبينه، وفي بعض طرق عائشة: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جهرَ في
¬__________
(¬1) في "ت" زيادة: "و".
(¬2) في "ت" بياض بمقدار قوله: "معن".
(¬3) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 333) بهذا اللفظ. ورواه أبو داود (1188)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة الكسوف، نحوه.
(¬4) "أيضًا" ليس في "ت".
(¬5) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (598).
(¬6) في "ت": "القمر".

الصفحة 97