كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربعَ سجداتٍ (¬1)، وقد صحح عروةُ بنُ الزبير، والزهري، والأوزاعي، حديثَها في الجهر في هذه الصلاة.
وقواه بعضُ علمائنا (¬2)، فقال: صلاةٌ مأمورٌ بها تُفعل في جماعة نهارًا، فحكمُها الجهر؛ قياسًا على صلاة العيدين.
وحديثُ سمرةَ بنِ جُندبٍ يقتضي الإسرارَ فيها، و (¬3) رواه النسائي، وغيره.
ومن أقوى الأدلة على أن حكمها الإسرارُ: ما تقدم من تقديرها بسورة البقرة، وبما بعدها من الطول، وقد قوي ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام (¬4) -: "صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ"، والحديث لَيِّنُ الإسناد (¬5).
وقولها: "فأطال الركوع" غيرُ محدود (¬6) -أيضًا-، وقد قال أصحابنا: يركع بطول قراءته.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (1016)، ومسلم برقم (901)، (2/ 620).
(¬2) في "ت": "العلماء".
(¬3) الواو ليست في "ق".
(¬4) في "ت": "وقد قَوَّى ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(¬5) قال النووي في "الخلاصة" (1/ 394): باطل لا أصل له. وقال الحافظ في "الدراية" (1/ 160): لم أجده. وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود موقوفًا عليهما.
(¬6) في "ت": "محذوف".

الصفحة 98