كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 3)

{الْرَّحِيِمِ} واثنان في {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} اللام من اسم {اللهِ} والباء من {رَبِّ} وفي {الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيِمِ} حرفان، وفي {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} حرف واحد، وهو الدال من {الدِّينِ}، وفي {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} حرفان، وهما الياء من {إِيَّاكَ}، وحرف في قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ} هو الصاد منها، وحرف في قوله: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}، وهو اللام من {الَّذِينَ}، وحرفان في قوله: {وَلا الضَّالِّينَ} هما الضاد واللام.
والتفريق المبطل لها تارة يحصل بالسكوت الطويل، وهو الذي يشعر مثله بأن القراءة قد انقطعت: إما باختيار، أو بمانع، وهذا إذا قلنا: إن السكوت الطويل [في الركن الطويل] لا يبطل الصلاة- كما هو الصحيح في "النهاية"- دون ما [إذا] قلنا: إنه يبطلها. والسكوت اليسير الذي لا يعد قاطعاً للقراءة، لا يبطل القراءة.
وضبط المتولي ذلك بألا يزيد سكوته على ما جرت به العادة للتنفس والاستراحة.
وتارة يحصل بإتيانه بآية من غيرها، أو دعاء، أو تسبيح ليس بمشروع في أثنائها، ولو في زمان لو سكت قدره في أثنائها لم يبطلها.
قال الإمام: وإعادتها في هذه الصورة ليس لانقطاع ولائها، ولكن من حيث تغيير نظمها، فلو كان ما أتى به من الذكر اليسير في مثل ذلك الزمن القليل لا يضر بالقراءة بحيث لا ينتظم معها؛ فلست أبعد أن يقال: لا تنقطع القراءة.
ويؤيده ما سنذكره من عدم انقطاعها بالتأمين، والمذهب الأول.
فإن قيل: نص الشافعي يدل على أن تخلل الكلام اليسير بين الإيجاب والقبول في العقود لا يؤثر في قطع الولاء؛ فإنه نص على انه إذا خالع زوجتيه، ثم ارتدتا، ثم قبلتا وعادتا إلى الإسلام-صح الخلع، فما الفرق؟

الصفحة 121