كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 3)

وروي عن نعيم المجمر قال: "صليت وراء أبي هريرة، فلما قال: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: آمين، وقال [الناس]: آمين، فلما فرغ، قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم"، ولأن المأموم تأمينه تابع لتأمين الإمام فليتبعه في كيفيته؛ وهذا هو القديم، كما حكاه الجمهور إلا القاضي الحسين؛ فإنه قال: إنه الجديد.
وكذلك وافق الشيخ على تصحيحه البغوي، والروياني في "تلخيصه" والرافعي.
ومقابله: أنه لا يجهر به؛ كما لا يجهر بالتكبير؛ وهذا ما نص عليه في "الأم"، وقال القاضي الحسين: إنه القديم، والمنتصرون له قالوا: لا حجة فيا لحديث الأول؛ لأن الجمع إذا كثروا، استجمعت أنفاسهم، وحصل من ذلك لجة، وهذه الطريقة حكاها الماوردي، عن أبي إسحاق، وابن أبي هريرة، والإمام حكاها عن الأكثرين.
وقد قيل: إنهما منزلان على حالين:
فحيث قال: يجهر، [أراد]: إذا كان الجمع لا يبلغهم صوت الإمام؛ لكثرتهم.
وحيث قال: لا يجهر [به، أراد]: إذا كان المسجد صغيراً، يبلغ كل المأمومين تأمين الإمام.
قال بعضهم: وهذه طريقة الجمهور، وقد اختارها صاحب "المرشد".
والقائلون بالأولى اختلفوا في محلها:

الصفحة 130