كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 3)

وحكى الإمام في الاعتداد بها قبل قراءة الفاتحة-وجهين، عن رواية العراقيين، والمذكور في كتبهم الأول.
ثم الألف واللام في "السورة" للعهد، وهو ما سنذكره من سور المفصل.
وقول الشيخ هذا يفهم اختصاص الاستحباب بقراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، وقد قال بعضهم: إنه لا يختص، بل المستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، أو ما دونها؛ لقول أبي سعيد الخدري: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر" رواه أبو داود، وروى النسائي أنه -عليه السلام-: "قرأ سورة "الأعراف" في المغرب" وما ذكره الشيخ لا شك أنه الأفضل؛ فإن السورة وإن قصرت أولى من بعض سورة أطول منها؛ حكاه الرافعي والمتولي؛ فإنه -عليه السلام-لم يقرأ في الفرض إلا بسورة كاملة.
وفيه نظر؛ لأن النسائي روى عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة "الأعراف"، فرقها في ركعتين، والله أعلم.
[قال:] يبدؤها بـ {بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيِمِ} [الفاتحة:1]؛ لما

الصفحة 133