كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 3)

وما روي أنه-عليه السلام-قال: "صلاة النهار عجماء" فقد قال الدارقطني: إنه من قول الفقهاء.
ويستثني من ذلك صلاة الجمعة والعيدين، والاستسقاء؛ لأخبار وردت، تأتي في أبوابها.
قال المتولي، والقاضي الحسين: وقد كان الجهر مشروعاً في كل الصلوات في ابتداء السنة، إلا أن المشركين كانوا يسبون القرآن ومن أنزله؛ إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسرار في الظهر والعصر، والجهر في المغرب والعشاء، والصبح؛ لاشتغالهم في هذه الأوقات بالأكل في منازلهم.
وقد قيل: إن قوله تعالى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء:110] دال على ذلك؛ فإن معناه: [ولا تجهر في جميع الصلوات، {وَلا تُخَافِتْ بِهَا}، أي: لا تسر في الجميع {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً}، أي: اجهر في البعض، وأسرَّ في البعض.

الصفحة 150