كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 3)

ويشترط ألا يقصد بالذكر المأتي به شيئاً سوى البدلية؛ كما إذا استفتح أو تعوذ على قصد إقامة سنتهما.
ولا يشترط قصد البدلية فيهما، ولا في غيرهما من الأذكار في أظهر الوجهين.
قال: فإن لم يحسن شيئاً، وقف بقدر القراءة: لأنه كان يجب عليه- في حال قدرته على القراة-أمران:
أحدهما: القيام.
والثاني: القراءة.
فإذا فات أحدهما بقي الآخر.
ومثل هذا: التشهد الأول، والقنوت؛ إذا كان لا يحسنهما يمكث بقدرهما؛ ولهذا عد الأصحاب القنوت، والقيام له، والتشهد، والجلوس له مما يسجد لكل منها عند السهو؛ كما ستعرفه.
فإن قلت: القيام إنما وجب لأجل القراءة، والقراءة قد سقطت؛ فوجب أن يسقط ما وجب لأجلها.
قلنا: القيام وجب عندنا لنفسه وعينه، وبه صرح الإمام في صلاة المريض، وإن كان قد قال -عند الكلام في المسبوق-: إنه إنما وجب تبعاً للقراءة، والصحيح: ما ذكرناه.
فرع: لو تعلم الفاتحة في الصلاة، فهل يجب عليه قراءتها؟ نظر:
فإن كان ذلك قبل [الشروع في القراءة، وجب بلا خلاف.
وإن كان بعد] الركوع، فلا يجب في تلك الرجعة بلا خلاف.
وإن كان بعد الشروع في البدل، وقبل استكماله، فهل يتمه، أو يقطعه؟ فيه

الصفحة 164