كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 3)
المأموم الأولى حتى يسلم الإمام الثانية.
أما إذا سلموا الأولى عقيب سلام الإمام [الأولى]- كما قال في "التتمة": إنه المستحب –فكلام بعضهم يشير إلى أنه ينوي بالثانية الرد على من [على] يساره، والسلام على الملائكة والجن.
والجمهور على أنه لا فرق.
الصفحة 226
608