كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 3)

قال الشافعي في "الأم": "والقصد من ذلك تسكين يديه، فإن أرسلهما، ولم يعبث، فلا بأس به"؛ [كذا] حكاه ابن الصباغ، ونسب المتلوي هذا إلى أبي إسحاق المروزي بعد أنا قال: ظاهر المذهب: أن إرسال اليدين مكروه.
ثم له في كيفية أخذ الكوع طريقان:
أحدهما: أن يبسط أصابعه على عرض المفصل.
والثاني: أن ينشرهما في صوب ساعد اليسرى.
وهو في الحالين قابض على كوعه، ويده اليمنى عالية، والكيفيتان نقلتا عن القفال، وانه كان يخير بينهما.
قال الرافعي: ويحكي ذلك عن أبي إسحاق أيضاً.
قال: وجعلهما تحت صدر؛ لأنه روي في قصة وائل بن حجر أنه -عليه السلام- وضع يده المنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم وضعهما تحت صدره، وقد جاء في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2] أي:

الصفحة 97