1166 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَخْطُبُ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». طرفه 930
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عدم وقوعه فيه ويصرفه عن ذلك عدم التردد فيه، وفراغ قلبه.
(ويسمي حاجته) كالحج والنكاح وأمثالهما لأنهما مصبُّ الغرض.
1163 - (سليم) -بضم السين- مصغر (الزُّرَقيّ) بتقديم المعجمة (عن أبي قتادة) واسمه عمرو أو نعمان.
1165 - (بكير) بضم الباء مصغر، وكذا: (عُقيل).
1166 - (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يخطبنا: إذا جاء أحدكم والإمام بخطب أو قد خرج فليصل ركعتين) حجة للشافعي فيما ذهب إليه، استدل البُخَارِيّ بأحاديث الباب على أن