كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 3)

نَفِرُّ من قَدَر الله إلى قَدَر الله، أرأيتَ لو كان لك إبلٌ هَبَطَتْ واديًا له عُدْوَتَان (¬1)، إحداهما خَصِبَةٌ (¬2)، والأخرى جَدْبَةٌ، أليس إنْ رَعَيتَ الخَصْبةَ رَعَيتَها بقَدَر الله، وإنْ رَعَيتَ الجَدْبةَ رَعَيتَها بقَدَر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان مُتغيِّبًا في بعض حاجته، فقال: إنَّ عندي من (¬3) هذا عِلمًا، سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرُجوا فِرَارًا منه». قال: فحَمِدَ اللهَ عمرُ، ثم انصَرَف.
وقد رواه مسلم (¬4)، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
ومن طرق، عن الزهري، به.
وسيأتي (¬5) ما فيه من المرفوع في مسند عبد الرحمن بن عَوف، وأسامة بن زيد بن حارثة، -إن شاء الله تعالى-، وبه الثقة.
أثر آخر في القَدَر
(917) قال الإمام محمد بن الحسن الشَّيباني (¬6)، عن الإمام أبي
¬_________
(¬1) العدوة: بضم العين وكسرها: جانب الوادي. «النهاية» (3/ 194).
(¬2) كذا ورد بالأصل. وهو الموافق لأصل النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (7/ 130 - ط دار طوق النجاة)، وفي نسخة أبي ذرّ الهَرَوي، كما في «الفتح» (10/ 186): «خَصِيبة».
(¬3) كَتَب المؤلِّف فوقها: «في»، ولم يضرب على ما تحتها.
(¬4) في «صحيحه» (4/ 1740 رقم 2219) في السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.
(¬5) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (1/ 203 - 205 رقم 267 - 270) و (5/ 554 رقم 7012).
(¬6) ومن طريقه: أخرجه الخطيب في «تاريخه» (11/ 290 - 291).

الصفحة 33