حديث آخر
(937) قال البزَّار -أيضًا- (¬1): حدثنا إبراهيم بن زياد الصَّائغ، ثنا يونس بن محمد المؤدِّب، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانوا / (ق 377) ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما».
العُمَري ضعيف، وهو في «الصحيح» (¬2) من حديث ابن عمر، كما سيأتي (¬3).
حديث آخر
(938) قال البزَّار -أيضًا- (¬4): ثنا محمد بن مرزوق بن بُكَير، ثنا عمر بن عمران السَّعدي أبو حفص، ثنا عبيد الله بن الحسن، قاضي البصرة -يعني العَنْبري- ثنا سعيد الجُرَيري، عن أبي عثمان النَّهدي قال: سَمِعتُ
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 265 رقم 163).
(¬2) أخرجه البخاري (11/ 81 رقم 6288 - فتح) في الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم (4/ 1717 رقم 2183) في السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه.
(¬3) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(¬4) في «مسنده» (1/ 437 رقم 308).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي الدُّنيا في «مداراة الناس» (ص 63 - 64 رقم 65) والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (2/ 472 رقم 850) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (2/ 820 رقم 909) والإسماعيلي في «معجمه» (1/ 455) وابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 147) وابن قدامة في «المتحابين في الله» (ص 43 - 44 رقم 39) ووكيع بن خَلَف في «أخبار القضاة» (2/ 88) والبيهقي في «شعب الإيمان» (14/ 209 رقم 7692) من طريق عمر بن عامر، به.