كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

الفصل السادس
المحافظة على مالها
بينت فى جث الحجاب مدى احترام الإسلام لإنسانية المرأة بمثل إعطائها
حق التملك والتصرف الحر فيما تملكه، مثلها فى ذلك مثل الرجل ((ص 5 39"
كما أشرت إلى الوضع المهين الذي كانت عليه فى الشرائع الأ خرى، وذكرت أ ن
التشريعات الحديثة لم تعطها هذا الحق، إلا منذ فترة وجيزة، واستشهدت على
ذلك بالمادة 17 2 من القانون الفرنسى، وتقدم فى هذا الكتاب ما نقلته عن مجلة
الأمل (1).
لقد كا! ما المرأة فى الجاهلية ليست أهلا للتملك ولا للميراث، بل كانت
هى نفسها تورث، طمعا فيما قد يكون زوجها خلفه من مال، أو طمعا فى افتداء
نفسها من وليها بما يطلب من مال، فقد ذكر المفسرون فى سب نزول قوله تعالى
(يا أيها ائذين 1 منوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا
ببعفر مما اتيتموهن! أ النساء: 9 1،- كما سبق أن أشرت إليه في بحث
الحجاب - " ص 1 39)) أن الرجل كان يرث زوجة قريبه إن توفى عنها، وذلك
بإلقاء ثوب عليها أو على خبائها، فيصير أحق بها، إن شاء تزوجها بغير صداق،
لأ ن مورثه أصدقها من قبل، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ المهر كله، أو عضلها
لتفتدى بما ورثته أو تموت هى حتى يرثها، وذلك كله إذا لم تسرع هى باللحاق
بأهلها قبل إلقاء الثوب عليها، وإلا كانت أحق بنفسها، واستمر ذلك حتى توفى
__________
(1) تراجع مجلة الأ زهر، عدد شرال 371 اهـ، كتاب موكز المرأة وقانون حمورابى، ص 89،
ومابعد ها.
103

الصفحة 103