كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
229،، أى لا حرج على المرأة عند الخلع أن تدفع إليه شيئا مما أخذته منه، بمحض
اختيارها، ولا حرج عليه فى قبول ذلك، كما اختلعت جميلة بنت عبد الله بن
أبى بن سلول، من زوجها ثابت بن قيس، بالحديقة التى أصدقها إياها، فردتها
عليه، لأنها كرهت ال! قامة معه خشية أن تقع فيما يقتضى الكفر بالله أ و
الكفران لعشرته، وقد أذن النبي اكل! س! لها فى ذلك، بهذه الاية الكريمة، كما هو
موضح فى بحث الطلاق (1).
وعندما حرم الإسلام على الزوج التعدى على ما لها، نبه بنوع خاص على
المهر الذى هو مظنة الطمع، لأنه هو الذى دفعه، فقد يجول بخاطر بعضهم أ ن
المرأة استمتعت بالزواج كما استمتع الرجل، فأى معنى لهذا الصداق، وبأى وجه
استحقته؟ فيحتال على استرداده! طه أو استرذاد بعضه، أو إسقاط ما ثبت فى
ذمته، ولم ينس أن الإسلام جعل الصداق نحلة منه، تطييبأ لنفسها التى أذلت! ا
بافتراشه لها، وقد كانت الحريصة كل الحرص على ألا تمتد إلى -حمى بضعها أية
ماسة حتى بالقولة البسيطة، بله اليد وغيرها؟ قال تعالى (وإن أردتم المتبدال
زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منة شيئا أتاخذونة ئهتانا وإتما
مبينا خ! وكيف تاخذونة وقد أفضى بغضكم إلن بعفبى وأخذن منكم ميتاقا غليظا!
أ النساء: 0 2، 1 2،. والافضاء هو الجماع أو الخلوة المفضية إليه، والميثاق الغليظ
هو ما أخذه الله على الرجال من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، وقد
أسند أخذه إلى النساء مجازا، لعلاقة ال! بمببية، وقال تعالى: (واتوا النساء
صدقاتهن نخلة فإن طبن لكغ عن شيء منه نفسا فكفوة هنيئا مريئا! أ النساء:
4،، وتحريم التعدى عليه مأخوذ بطريق المفهوم، فمنطوق 3 الآية أن أخذه جائز عند
طيب أنفسهن، ومفهومها أنه لايجوز عند عدم طيب، أنفسهن، وذلك هو
التعدى.
واذا علم أن اغتصاب شىء من المهر حرام، فغيره من باب أولى، ويقول
__________
(1) الزبيدى،! 3، ص 63 2.
105