كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

روى البخارى ومسلم عن زيخا الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله
عنهما قالت: قال رسول الله اكلي! ((تصدقن يا معشر النساء ولومن حليكن"
قالت: قرجعت إلى عبد الله بن مصعود فقلت له: إنك رجلس خفيف ذات اليد،
! ان رممول الله ع! قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزى ء عنى،
وإلا صرفتها إلى غيركم، فقال عبد الله: بل ائتيه أشا، فانطلقت فإذا امرأة من
الأ نصار بباب رسمول الله كله! ط حاجتى حاجتها، وكان رسمول المه كلي! قد ألقيت
عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسمول الله كلي! فأخبره أن 1 مرأتين
بالباب تسألانك: أتجزىء الصدقة عنهمأ على أزواجهما وعلى أيتام فى
حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، فدخل بلال على رسول الله ع! فسأله، فقال
رسول الله كلف! " من هما "؟ قال: امرأة من الأ نصار وزينحب، فقال رسول الله ع!
لا أى الزيانب هى))؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله كليف! " لهما
أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة دأ (1).
هذه التربية الإسلامية وضع أساسها رسول الله كلي! قبل البعثة وبعدها، فإنه
كان تاجرا فى مال خديجة عندما اشتد الحال على ذويه، ولكن تلك التجارة لم
تكن استغلالا فيه منة، بل كان على وجه القراض أو المضاربة، وهى العمل فى
مال الغير على نسبة معينة من الربح، وفيه تظهر الجدارة والذكاء والأ مانة، وكان
الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك وفى غيره خير مثال.
وسيأتى فى جث الطلاق بيان الحالة التى يجوز للرجل فيها أن يأخذ من
مال زوجتة وهى حالة الخلع
***
__________
(1) رياض الصالحين، ص 56 1.
107

الصفحة 107