كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
ولما كان من متع النفس جاءت الشرائع توصى بحسن استغلاله، وخلاصة
حكم الإسلام فيه - كا نشرته مستقى من المراجع المذكورة - أن ينظر إلى
موضوعه والأ سلوب الذى يؤدى به والجو الذى. يقال فيه والأ ثر الذى يترتب
عليه. فإن خلت كلماته عن محرم كفح! ق أو طعن فى مقدس مثلا، وكان الأ داء
باللحن والصوت مؤدبا، ولم! ماحبه محرم من كشف ما أمر الله بستره أو تناول
لمنمهى عنه، وليس له تأثير سيئ على السامعين، ولم يله عن واجب ولم يتخذ
ديدنا فلا حرمة فى أدائه والاستماع إليه.
وقد وضحت كل. ذلك بالأ مثلة فى الفتاوى التى أذعتها ونشرتها بأكثر من
وسيلة، وتعرضت للشبهات التى تذرع بها من حرموه على الإطلاق، فأجبت
عنها بما ذكره الغزالى الذى بحث الموضوع كفقية أصولى صوفى فيلسوف،
فيرجع إليه فى كتابه " الإحياء ". وذكرت أن صوت المرأة فى حد ذاته ليس بعورة،
والحرمة فيه عارضة، ويراجع ذلك فى بحث الحجاب " ص 62 1 ".
هذا هو الحكبم فى أفىء الأ غانى والاستماع إليها، أما إذاعتها فأرى من
الحكمة دينا ولخقا ووطنية أن تمنع ما أختل فيه شرط من الشروط السابقة،
فضرره أكبر من نفعه وهو مفصل فى الجزء الرابع من هذه الموسوعة عن منهج
الإسلام فى تربية الأولاد.
قال النووى فى شرح صحيح مسلم (1): واختلف العلماء فى الغناء، فأباحه
جماعة من أهل الحجاز، وهو رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق،
ومذهب الشيعة كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك. واحتج المجوزون بهذا
الحد يث - حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند عائشة والنبى سامع - وأجاب
الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان فى الشجاعة والقتل والحذق فى القتال ونحو ذلك
مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر،
ويحملها على البطالة والقبيح. وذكر أن القاضى " عياضبى " قال:!! هما ليستا
__________
(1)! 6، ص 182.
122