كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
عليه. وإذا كانت المباشرة واجبه فما مدى هذا الوجوب، قيل: تجب المباشرة مرة
واحدة، وحع! التى لتحقق بها الإحصان، وقيل: فى كل أربع ليال مرة، وقيل: فى
صل طنهر مرة، وقيل: فى كل أربعة أشهر مرة.
وإلمك بعض النقول فى ذلك:
قال ابن تيمية فى كتابه " السياسة الشرعية " ا): ووطؤها واجب عليه عند
ا - العلماء، وقد قيل: إنه لأ يجب، اكتفاء بالباعث الطبيعى. والصواب أنه
واجب صما دل علمه الكتماب وال! نة والا! صول، وقد قال النبى عديط لعبد الله ابن
عمرو ركحع! الله عنه، لما راه يكثر الصوم والصلاة ((إن لزوجك عليك حقا ". ثم
قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشمهر مرة، وقيل: يجب وطؤها بالمعروف على
قد قوته وحاجتها، حما تجب النفقة بالمعروف حذلك. ومذا أشبه.
وجاء فى "3 المغنى لابن قدامة مع الشرح البهبير)) (2) أن الوطء واجب على
الرجل إذا لم يكن به عذر، وبه قال مالك * وعلى قول القاضى: لا يجب إلا أ ن
يتر! صه للإضرار، وقال الشافعى: لا يجب عليه، لا نه حق له، فلا يجب عليه
صسائر حقوقه. فعلى الأول لا يحق أن يتركه أربعة أشهر، فإن أصر على تركه
وطالبت المرأة فرق القاضى بينهما، وظاهر قول الحنابلة أنه لا يفرق بينهما لترك
الوطء، وهو قول أ حثر الفقهاء.
وجاء فى تفسير القرطبى (3) لقوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن
،لمغروف! قوله: ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجال ليعفها ويغنيها
ع! التطلع إلى غيره. . . . وإن رأف الرجل من نفسه عجزا عن إقامة حقها فى
مضجعفا أخذ من الا دوية التى تزيد فى بامه وتقوى شمهوته حتى يعفها.
والقوك الذف لا يلزء الزوج بمماشرة زوجته لا يقف أمام قول الجمهور
بوجوب ذلك. أما عدد المرات وتحديد الفترات فالا وفهت أن يترك دلك للزوج
__________
(1) ح! 177 طبعة الشعب.
(3)! 3، ص 124.
(2) ج 8، ح! 1 4 1، معجم المغخع! طبعة الكويت، ص ه 1 7.
141