كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
والزوجة، من حيث وجود الداعى إليه وعدم المنع منه. فقد 1 متنع النبى اكلمط عن
قربان نسائه شهرا حما تقدم فى الهجر عند التأديب. وقد تشتد إليه رغبة بعض
الا زواج إلى الحد الذى تتأذى منه المرأة، حما حكى الخوارزمى (1) أن 1 مرآة شكت
إلى عبد الله بن 0 الؤبيربهثرة جماع زوجها لها، فأمره بالحد من ذلك، فقال له
الرجل: أتمنعنى عما أحله الله لى ئج قال: نعم إذا أسرفت.
وبهذه المناسبة أخرج الترمذى حديثا عن ابن عباس أن رجلا أتى النبى
غتط، فاقال. إنى إذا أصبت اللحم انتشرت للنمساء وأخذتنى شهوة فحرمت على
اللحم، فأنزل الله! و يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبالت ما أحل الله لكم مهو
أ المائدة: 87،.
وينبغى ألا تزيد الفترذ على أربعة أشهر، وهى المدة التى ضربها الإسلام
للمولى مق امرأته، أى الذى يحلف ألا يقربها، قال تعالى (للذين يؤلون من
نسائهم تربص أربعة ألثهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم كا- وإن عزموا الطلاق فإن
الله سميع عايم! أ القرة؟ 226، 227،. فإنه يطالبه بعد هذه المدة بأحد
أمرين، الأول الفىء أى الرجوع عن يمينه وذلك بالوطء، والثانى التطليق. بل
جعل أبوحنيفة الأ شهرالا! ربعه أجلا لوقوع الطلاق، تطلق المرأة بمجرد انقضائها إ ن
لم يطكا الؤوج، وقد ثان أجل الإيلأ فى الجاهلية سنة وسنتين ثما ذ حره ابن
عباس ورواه عنه البيهقى (2).
ومما يؤيد ذلك تلك القصة التى حدثت فى خلا! ة عمر بن الخطاب
رضى الله عنه، ذكرها القرطبى فى تفسيره (3) وكذلك ابن كثير فى التفسير 4)
وابن الجوزف فى سيرة عمر (5) والسيوطى فى تاريخ الخلفاء (6):
__________
(1) منهيد العلوم حم! ا 1 2. (2) بلوع المرام، ص. 23.
(3) خ! 3، ص 8 0 1.
(؟) ج ا، ص 4 36، ضقلا عن موطأ مالك وغيره عن عبد الله بن دينار.
(5) حم! د د. (6) حم! 66.
2 4 1