كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
وهو محرم بإجماع ا! ملمين، ومن اعتقد حله كان كا! را، لأنه أحل ما
أجمع على تحريمه، قال تجالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر! فأتوهن من حيث أمركم
الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين! أ البقرة: 2 22،.
فقد أمر الله باعتزال النساء، أى ءطم جماعهن فى المحيض، والمحيفهو
مكان الحيض أى الفرج، أو وقت الحيض أى مدة وجوده، ووقت ذلك الاصزال
بتطهر المرأة منه، وكذلك نهانا عن قربانهن فى هذه المدة، والقربان أعم من
"الجماع، وهو يصور بثلاث صور، لكل منها حكمها:
(أ) أن يباشرها يالجماع فى الفرج، وهو- كما قدمنا- حرام بإجماع
الفقهاء، وجاءت بذلك فصوص القرآن والسنة. أما القران فقد مرت الاية به،
وأما السنة فقد روى أصحاب السنن الا! ربعة وأحمد عن أبى هريرة قوله كليط " من
أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقة فقد كفر بما أنزل على محمد " (1).
قال النووى (2): قال أصحابنا: ولو اعتقد مسبلم حل جماع الحائض فى
فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيا، أو جاهلا
لوجود الحيض، أو جاهلا تحريمه، أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة.! ان وطئها
عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعى
على أ! ا لمجيرة وتجب عليه التوبة.
وفى وجوب الكفارة قولان للشافعى، أصحهما، وهو الجديد وقول مالك
وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه وجماهير السلف، أنه لا كفارة
عليه. والقول الثانى وهو الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، وروى عن بعض
السلف.
__________
(1) زاد المعاد، ج 3، ص 48 1، نيل الا وطار، ج 6، ص 2 1 2، تفسير ابن كثير، جا،
ص 386، وضعفه.
(2) صحيح مسلم، ج 3، ص 4 0 2.
145