كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
واختلف فى مقدارها، فقيل: دينار أو نصفه، وقيل: دينار فى أول الدم
ونصف فى آخره، على اختلافهم فى الحال المقتضية له. روى أبو داود والحاكم
وصححه أن النبى كله! غ قال " إذا واقع الرجل أهله وهى حائض إن كان دما أحمر
فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار" اهـ.
وجاء قرلمج! منه فى شرح مسلم للنووى (1). والحدلمج! رواه عن ابن عباس
أحمد وأهل السنن - كما جاء فى تفسير ابن كثير " ص 379 ا) ولم يصح رفعه
عند القائلين بعدم الكفارة، والصحيح أنه موقوف، وعليه كثير من المحد ثين.
وتوضيح ذلك فى الجامع الكبير للسيوطى (2).
(ب) أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو اللمس
أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء ونقل بعضهم الإجماع عليه.
(%) أن يباشرها فيما بين السرة والركبة فى غير القبل والدبر، وفى ذلك
ثلاثة أوجه لأ صحاب الشافعى، أصحها عند جماهيرهم أنه حرام، وعليه مالك
وأبو حنيفة، وقيل: يكره ذلك كراهة تنزيه، وعليه أحمد، وهو الختار والأ قوى من
جهة الدليل، لحدش! " اصنعوا كل شىء إلا النكاح " (3). وقيل: إن كان المباشر
يضبط نفسه عن الفرج ضعفا أو ورعا جاز، وإلا فلا، وهو حسن. ففى صحيح
مسلم (4) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كاتح! إحدنا إذا كاتح! حائضا أمرها
رسول الله ط! ت أن تأتزر فى فور حيضتها- أى معظمها ووقت كثرتها- ثم
يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله كلهطخ يملك إربه؟ والإرب -
بكسر الهمزة - العضو وهو الفرج. وبفتح الهمزة والراء الحاجة وهى الجماع. وفى
رواية -ميمونة: كان رسول الله كليباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
والمباشرة بغير الوطء، مع الخلاف فى ذلك، فيها مندوحة لمن اشتد شبقه وخاف
__________
(1)! 3،ص 205.
(3) رواه مسلم عن "نمى، ج 3، ص ا 1 2.
14
(2) جا، ص 7 0 3، طبعة مجمع البحوث.
(4)! 3، ص 3 0 2.