كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
على نفسه من حبصر الماء. وقد قال ابن القيم فى " بدائع الفوائد " (1) لا يجوز قولا
واحدا أن يجامع الحائض، بل يلجأ إلى إفراغ مائه باستمنائه بيده أو بيد زوجته
أو بمباشرتها فيما دون الفرج لا غير. اهـ. ومثل هذا يقال فيمن غاب عن زوجته
مدة طويلة، فلما حضر وجدها حائضأ أو نفساء.
هذا، ووقت تحريم المباشرة الجنسية هو مدة الحيض، وبعد انقطاع الدم إلى
أن تغتسل الحائض، وهو مذهب الشافعى ومالك وأحمد وجمهور السلف والخف،
بدليل الآية، ففيها أن غاية الاعتزال والمنع من القربان هو التطهر، وقال أبو حنيفة:
إذا انقطع الدم لأ كثر الحيض وهو عشرة أيام حل وطؤها فى الحال. وإلا فلابد من
الاغتسال، أو مضى وقت صلاة بعد الانقطاع، قاله الكرخى، ونقله عنه الجمك فى
حاشيته على تفسير الجلالين.
أما الاضطجاع مع الحائض فى ثوب واحد فجائز، لحديث مسلم عن
ميمونة: كان رسول الله! ط يضطجع معى وأنا حائض، وبينى وبينه ثوب. وجاء
مثله عن أم سلمة، وقد تقدم ذلك (2). وذلك بشرط أن يكون بينهما حائل يمنع
تلاصق البشرتين فيما بين السرة والركبة على رأى من يحرمه، أو يمنع الفرج
فقط على رأى من لا يحرم إلا الوطء. وأما مخالطة الحائض فى أكل وشرب
وغيرهمافجائز لا كراهة فيه كما سبق توضيحه فى الفصل الأول.
وقد ورد أن النبى كلهيذ نام على فخذ عائشة وهو مكشوف، ففى سنن أبى داود
عن عمارة بن غواب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض
وليس لها ولزوجها فراش إلا فرالن! واحد، قالت: أخبرك بما صنع رسول الله! ط،
دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها- فما انصرف حتى
غلبتنى عينى، وأوجعه البرد، فقال " ادنى منى " فقلت: إنى حائض، فقال " وإن،
اكشفى عن فخذيك)) فكشفت فخذى، فوضع خده وصدره على فخذى،
وحنيت عليه حتى دفىء ونام ع! ط. ذكره ابن كثير فى تفسيره (3)، وذكره
البخارى فى كتابه " الأ دب المفرد ".
__________
(1) ج 2، ص 96. (2) صحيح مسلم، ج 3، ص 206. (3) ج ا، ص 378.
147