كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

البزار وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح (1) وأعله النسائى (2)، وروى موقوفا
على عبد الله بن عمرو كما فى تفسير ابن كثيما 3).
6 - قوله كلي! " إن الذى يأتى امرأة فى دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة))
رواه البيهقى عن ابى هريرة، وقال الأ لبانى على الجامع الصغير: إنه صحيح.
7 - عن ابن عباس وأبى هريرة قالا: خطبنا رسول الله! ط قبل وفاته، وهى
اخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لقى الله عز وجل، وعظنا فيها وقال " من نكح
امرأة فى دبرها أو رجلا أو صبيا حشر يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة، يتأذى به
الناس حتى يدخل النار، وأحبط الله أجره، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ويدخل
فى تابوت من نار، ويشد عليه مسامير من نار". قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب،
رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده (4).
إزاء هذه النصوص وغيرها حكم العلماء بحرمة إتيان المرأة فى دبرها، وذ!
ابن القيم فى كتابه " بدائع الفوائد، ج 4 " أنه من الكبائر، ويعزر فاعله، وقيل:
يكفر كفارة إتيان الحائض، وقيل: لا، وللمرأة حق الفسخ به. ثم تحدث عن
اللواط بالأ جنبية، فقال: قيل حده حد الزنى، وقيل: القتل، وإن كان بغلام
فالقتل، نص عليه أحمد فى إحدى روايتيه، وفى الرواية الثانية، حد الزصى كقول
مالك والشافعى، وذلك بناء على حديث " اقتلوا الفاعل والمفعول به)) الذى رواه
أصحاب السن بإسناد صحيح، وحسنه الترمذى (5)، وتوضيح ذلك مذكور فى
الجزء الأول من هذه الموسوعة.
وأفاض ابن القيم فى زاد المعاد فى بيان أوجه التحريم، وبين أن الله إذا كان.
قد حرم الوطء فى القبل لعارض من الأ ذى وهو الحيض، فتحريم ما به الأ ذى
دائما، وهو الدبر، أولى، وأن للمرأة حقا فى الوطء، وهو لا ينقضى بالوطء فى
__________
(1) زاد المعاد، ج 3، ص 48 1، ونيل الأ وطار، ج 6، ص 3 1 2.
(2) نيل الأ وطار، ج 6، ص 4 1 2. (3) ج ا، ص ه 38.
(4) زاد المعاد، ص 9 4 1. (5) زاد المعاد، ج 3، ص 9 0 2.
151

الصفحة 151