كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
شئتم! أقبل وأدبر، واتق المجضة والدبر (1) رواه أحمد والترمذى، وقال: حسن
غريب (2).
وذكر الدارمى فى مسنده عن سعيد بن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن
عمر: ما تقول فى الجوارى، أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر،
فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وإسناده صحيح (3).
وذكر الشافعى بسند وثق رجاله أن رجلا سأل النبى ع!! ول عن إتيان النساء
فى أدبارهن، فقال " حلال)) فلما ولى دعاه وقال " كيف قلت، فى أى الحرثتين
أو فى أى الحرزتين أو فى أى الخصفتين؟ أمن دبرها فى قبلها فنعم، أم من دبرها
فى دبرها فلا، إن الله لا يصتحى من الحق، لا تأتوا النساء فى أدبارهن)) (4).
ولعل هذا موضع الغلط فيمن نمسب حله إلى بعض السلف، فقد يكون
النقل مبتورا، أو مفهوما على غير وجهه الصحيح. قال مجاهد: سألت ابن عباس
عن قو! 4! الى (فأتوهن من حيث أمركم اطه! فقال: تأتيها من حيمسا أمرت أ ن
تعتزلها، يعنى فى الحيض.
يقول ابن القيم فى كتابه " إغاثة اللهفان)) (5): إن بعض الناس صنف كتابا
فى إتيان المردان واستفراش النساء، وقال فى ا ثنائه: باب فى المذهب المالكى،
وذكر فيه الجماع فى الدبر من الذكر والإناث. وذكر ابن القيم أن سبب الغلط أنه
قد نسب إلى مالك رحمه الله تعالى القول بجواز وطء الرجل امرأته فى دبرها.
وهو كذب على مالك وعلى أصحابه، فكتبهم كلها مصرحة بتحريمه، وجعلوا
الباب واحدا، وهذا كفر وزندقة من قائله. بإجماع الأمة.
وجاء فى كتاب " حسن الا سوة " (6): روى عن مالك حله- أى إتيان المرأة
__________
(1) زاد المعاد، ج 3، ص 9 4 1. (2) نيل الأ وطار، ج 6، ض 6 1 2.
(3) تفسير ابن كثير، جا، ص 382. (4) زاد المعاد، ج 3، ص 9 4 1. (5) ص 99 2.
(6) كتاب " حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله فى النسوة " تأليف السيد ا محمد صديق
حسن خان بهادر ملك باهوبال بالهند، دعته إلى تأليفه صاحبته وعييته تاج الهند دا نواب شاه
جيهان بيكم " صاحبة الولاية فى مملكة باهو بال منذ سنة 130 اهـ، طبع فى القسمطنطينية سنة
1 0 2 1 - المكتبة الأزهرية.
153