كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
أن ذلك حلال، ومن استدلالهم عليه قوله تعالى (فاتوا حرثكم أنى شئتم!
وذلك إذا لم يكبن طلبه الولد، بل التمتع، وكذلك قوله تعالى حكاية عن لوط
(هؤلأ بناتي هن أطهر لكم *! فقد علم أنهم لا يريدون الفرج. وعلق صاحب
الاستبصار على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: فالوجه فى هذين
الخبرين ضرب من الكراهية، لأ ن الأفضل تحنب ذلك وإن لم يكن محظورا. . . . ويحتمل
أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية، لأ ن أحدا من العامة لا يجيز ذلك.
وقال الشوكانى فى نيل الأ وطار (1؟: إنه نعل عن الشافعى حله. وقد دارت
بينه وبين غيره مناقشات فى هذا لم يسلم فيها دليل من حرمه، ثم قال
الشوكانى: إن أحاديث الباب وإن كانت معلولة إلا أنه يقوى بعضها بعضا،
ويعلم منها حرمة إتيان المرأة فى دبرها، ثم قال: إن الرافضة جوزوه مع الكراهة،
وهذه إحك ى مسائلهم التى شذوا فيها، ثم قال: وقد حكى الإمام المهدى فى
البحر عن العترة جميعا وأكثر الفقهاء أنه حرام. ثم نقل عن مالك الجواز! ان رجع
متأخرو أصحابه عن حله وأفتوا بتحريمه.
وأشار ابن كثير فى تفسيره إلى افتراء هذا القول على مالك، حيث قال
بعضهم: إنه موجود فى كتاب السر، لكن أكثر الناس ينكر أن يصح ذلك
عنه (2)، وقال المناوى فى شرح الجامع الصغير: وما نسب إلى مالك فى كتاب
السر فى حل دبر الحليلة أنكره جمع.
هذا، وقد جاء فى شرح الزبيدى! إحياء علوم الدين أ3) ما خلاصته: قرأت
فى كتاب ((اختلاف الفقهاء " لابن جرير الطبرى ما نصه: واختلفوا فى إتيان
النساء فى أدبارهن، بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع
منه سوى الدبر، فقال مالك: لا بأس بأن يأتى الرجل امرأته فى دبرها كما يأتيها
فى قبلها، حدثنى بذلك يونس عن ابن وهب عنه.
__________
(1) ض! 6،ص 215،214.
(3) ض! ه، ص 375.
(2) ض! ه، ص 384، طبعة الشعب.
155