كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
وقال الشافعى: الإتيان فى الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان فى القبل محرم
بدلالة الكتاب والعسنة. قال: وأما التلذذ بغير إيلإج الفرج بين الاليتين فى
جميع الجسد فلا بأس به، سواء فى ذلك من الا مة والحرة، ولا ينبغى لها تركه
لإصابة ذلك.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إتيان النساء فى الأ دبار حرام.
(أ) وعلة من قال بقول مالك: إجماع الكل إن النكاح قد أحل للمتزوج
ما كان حراما، وإذا كان ذلك بهذلك لم يكن القبل بأولى فى التحليل من الدبر.
(ب) وعلة من قال بقول الشافعى:
ا- من الخبر ما حدثنى به. . . عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ىشه قال
" محاش النساء حرام، لا تأتوا النساء فى أدبارهن ".
2 - ومن الاستدلال أن الكل مجمعون قبل النكاح أن كل شىء منها حرام،
ثم أختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح، ولن ينتقل المحرم بإجماع إلى تحليل إلا بما
يجسب التسليم له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أصل مجمع عليه، فما
أجمع منها على التحليل فحلال، وما اختلف فيه منها فحرام، والإتيان فى الدبر
مختلف فيه، فهو على التحريم المجمع عليه. اهـ.
* تحرير مذهب مالك:
ما نسب إلى مالك فهو صحيح، لكن رجع متأخرو أصحابه عن ذلك،
وأفتوا بتحريمه، إلا أن مذهبه الجواز، وقال القاضى أبو الطيب فى تعليقه: نص
فى كتاب " السر" عن مالك على إباحته، ورواه عنه أهل مصر وأهل المغرب. وقال
القاضى عياض، كان الإمام القاضى أبو محمد الأ صيلى يجيزه ويذهب فيه إلى أنه
غير محرم. وضيق فى إباحته محمد بن سحنون ومحمد بن شعبان، ونقلا ذلك
عن جمع كثير من التابعين. وفى كلام ابن العربى والمازرى ما يومى ء إلى جواز
ذلك أيضا.
وقال القرطبى فى تفسيره واين عطية قبله: لا ينبغى لأحد أن يأخذ بذلك،
156