كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

ولا تثبت الرواية فيه لأ نها من الزلات. وذكر الخليلى فى الإرشاد عن ابن وهب أ ن
مالكا رجع عنه. وفى مختصر ابن الحإجب عن ابن وهب عن مالك إنكاره ذلك،
وتكذيب من نقله عنه. والله أعلم.
* تحرير مذهب الشافعى:
قال الرافعى: وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعى أنه قال: لم يصح عن
رسول الله كلط فى محريمه ولا تحليله شىء، والطيالسى أنه حلال. قال الحاكم:
لعل الشافعى كان يقول بذلك فى القديم، أما الجديد فالمشهور أنه حرمه، وحكى
اولوردى فى " الحاوى " وابن الصباغ فى " الشامل " عن الأصم تكذيب الربيع
محمد بن عبد الحكم فيما نسبه إلى الشافعى، وقال: بل نص الشافعى على
تحريمه. قال الحافظ ابن حجر: ولا معنى لتكذيبه إياه، فإنه لم ينفرد به، فقد تابعه
عليه أخوه عبد الرحمن بن عبد الحكم عن الشافعى، أخرجه أحمد بن أسامة بن
أحمد بن أبى السمح المصرى عن أبيه.
وفى مختصر الجوينى أن بعضهم أقام ما رواه ابن عبد الحكم قولا، وإن كان
كذلك فهو قول قديم، وقد رجع عنه الشافعى كما قال الربيع. وهذا أولى من
إطلاق الربيع تكذيب محمد بن عبد الحكم، فإنه لا خلاف فى ثقته وإمامته،
وإيخا اغتر محمد بكون الشافعى قص له القصة التى وقعت له بطريق المناظرة بينه
وبين محمد بن الحسن، ولا شك أن العالم فى المناظرة يتقلد القول وهو لا يختاره،
فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه. وذلك غير مستنكر فى المناظرة. اهـ.
بعد هذا السرد الطويل للنقول والأ قوال نخرج بحكم على إتيان 0 الزوج
زوجته فى دبرها بأنه حرام باتفاق الفقهاء الأ ربعة، والشيعة الأ مامية هم الذين قالوا
بأنه حلال مع الكراهة. وقد تقدم قول الشوكانى (1): إن أحاديث الباب وإن
كانت معلولة إلا أنه يقوى بعضها بعضا، ويعلم منها حرمة إتيان المرأة فى دبرها.
__________
(1) نيل الأ وطار، ج 6، ص 4 1 2، 5 1 2.
157

الصفحة 157