كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

أيضا وقيل إنه منكر " لا يقع أحدكم على امرأته كما يقع العير- الحمار- وليقدم
بين يدى ذلك رسولا: القبلة والكلام " (1).
4 - عليه أن يتوخى أوقات حاجة المرأة إلى المعاشرة ليعفها ويغنيها عن
أفكار غير طيبة، كما ينبغى أن يتحرى أوقات راحتها وقبولها لذلك، وأن يترك
لها فرصة للراحة إن كانت متعبة جسمانيا أو نفسيا، وهذا شىء لا يحتاج إلى
نص يدل عليه. ومع ذلك هناك أقوال مأثورة فيه، كما جاءت الوصية بعدم
التنحى عنها إلا بعد قضاء حاجتها منه كما قضى حاجته منها، من ذلك حديث
رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس يقول " ثلاث من العجز فى الرجل:
أن يلقى من يحب معرفته، فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه، وأن يكرمه أحد
فيرد عليه كرامته، وأن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها
ويؤانسها ويضاجعها، لمجقضى حاجته منها قبل أن تقضى حاجتها منه " قال
العراقى عن هذا الحديث: إنه منكر (2). وحديث رواه أبو يعلى عن أنس " إذا
جامع أحدكم أهله فليصذقها، فإن سبقها فلا ئعجلها حتى تقضى حاجتها " قال
البوصيرى والهيثمى: فيه راو لم يسم (3)، وكذلك رواه عبد الرزاق فى مصنفه،
وفيه راو لم يسم أو ضعيف أو متروك (4).
5 - هناك وصية قديمة منسوبة إلى الإمام على كرم الله وجهه تقول: لا تكثروا
الكلام عند الجماع، فإن منه يكون الخرس والفأفأة فى الولد وجاء مثلها فى
مسند الفردوس عن أبى هريرة، وحكم عليها ابن الجوزى بالوضع (5).ومن
الوصايا: ليغط أحدكم رأسه ومؤخرته، ولا يجامع قائمأ ولا على جنب ولا على
ظهر، ولا فى شدة حر ولا برد، ولا هو يدافع الأ خبثين، فمنه يكون الحصباء،
__________
(1) زاد المعاد - الجماع، الجامع الكبير طبعة مجمع البحوث، جا، ص ه 31، الإحياء ج 2،
ص 46.
(2) الأ حياء، ج 2، ص 46. (3) المطالب العالية، ج 2، ص. 3.
(4) الجامع الكبير للسيوطى، جا، ص 92 4، 93 4، طبع مجمع البحوث.
(5) المصد ر السابق.
0 6 1

الصفحة 160