كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)
وابن اسحاق صاحب السيرة اختلف رجال الحديث فى قبول رواياته فى
المغازى ورفضها.
هذا، وقسم النبى كلثذ بين زوجاته فيه خلاف بين وجوبه عليه وعدم
وجوبه. فقال كثير من العلماء، منهم مالك وابن الجوزى والاصطخرى: لم يكن
واجبا عليه، والمشهور عند الشافعية وأكثر العلماء الوجوب، ويجاب عن
الأ حاديث التى كان يطوف فيها على نسائه فى اليوم الواحد أنه كان باستطابتهن،
أو كان الدوران فى يوم القرعة للقسمة قبل أن يقرع بينهن (1)، وكان حرصه! ى
العدل تنفيذا لأمر الله تعالى، ولتقتدى به الأمة، فإن التهاون فيه له ضرره الكبير.
والعدل المفروض يكون فى النفقة وفى المبيت حتى لو كان من غير مباشرة
جنسية، والعدل فى النفقة سيكون الحديث عنه بالتفصيل عند ذكر حق الإنفاق،
والمهم هنا هو الحدلمجا عن المبيت، فالزوج لابد أن يسوى بين زوجاته فيه، على
معنى أن يجعل لكل منهن يوما أو عددا من الأيام بالتساوى، أو بحسب رضاهن،
! ان كن يحرصن على المساواة حتى لو لم يتبعها شىء من المتعة، فيكفى إحداهن
أنها أخذت حقها ولو بالأ نس العام، وقد رأيت حرص النبى كل! ط على هذه
التسوية بين زوجاته.
ولا يلزم من المبيت الجماع، فإن ذلك راجع إلى أمرين، الاستعداد الجسمى،
والاستعداد النفسى. فقد يكون الزوج متعبا أو مريضا لا يستطيع المباشرة
الجنسية، وقد يكون مرهقا نفسيا، أوغير ميال إليها، فلا يستطيع ذلك.
فإذا 1 متتنع عنها ينظر إلى الباعث على 1 متناعه، فإن كان لعلة فيسولوجية
أو نفسية لا يستطيع معها المباشرة فهو معذور، أما إن كان مستطيعا ولكن داعيه
إلى الضرة أقوى، فهذا مما يدخل تحت استطاعته. فإن أدى الواجب عليه منها لم
يبق لها حق، ولا تلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منها فلها المطالبة به (2).
ولا تجب التسوية فى الحب القلبى، فذلك غير مستطاع وقد يكون هو المراد
__________
(1) شرح ثلاثيات؟ حمد للسفارينى، جا، ص 357. (2) زاد المعاد، ج 4، ص 9 1.
168