كتاب موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام (اسم الجزء: 3)

عائشة، وأرسلن بذلك فاطمة إليه حيث قالت له: إن أزواجك أرسلننى إلمجك
يسألنك العدل فى اينة أبى قحافة، فقال لها " أى بنية، أل! ست تحبين ما أحب "؟
فقالت: بلى، قال " فأحبى هذه " رواه مسلم (1).
وقال العلماء: لا تجب التسوية فى النظرة إليهن، فإنها من لوازم الحب
والإعجاب، غير أنى أرى أن هذه فى استطاعة الرجل، ويمكنه التحكم فيه، ولو
بقدر، فإنه أمر ظاهرى تشاهده النساء، أما الحب القلبى فأمر باطن لا يشاهدنه،
وإن شاهدن اثاره.
ولا يجوز للرجل أن يترك الحق الواجب للزوجة فى المبيت إلا برضاها، فإن
تنازلت عنه لكبر سنها أو لمرضها أو لأ ى سبب آخر فلا بأس، وقد يكون التنازل
له لإحدى الزوجات فتحظى بنصيبين بدلا من نصيب واحد، وقد يكون بغير
إعطائه لواحدة، فيسقط حقها هى فيه فقط.
يقول النووى: يشترط رضا الزوج بذلك، لأ ن له حقا فى الواهبة، فلا يفوته
إلا برضاه، ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاء. وقيل: يلزمه
توزيعها على الباقيات، ويجعل الواهبة كالمعدومة، والأول أصح. وللواهبة الرجوع
متى شاءت (2)، ودليل هذا التنازل ما يأتى:
ا- جاء فى الضحيحين أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان
النبى انميى يقسم لعائشة يومين (3)، وكان سبب التنازل خشية طلاق النبى لها
لكبر سنها، روى الترمذى بسند حسن عن ابن عباس وأبو داود والحاكم عن
عائشة، أن سودة خشيت أن يطلقها كلي!، فقالت: لا تطلقنى وأمسكنى،
واجعل يومى لعائشة، ففعل، ففعلت. فأتزل الله (وإن امرأة خمافت من بعلها
نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والضلح خير مهـ
أ النساء: 28 1،.
__________
(1)! ء\،صء20.
170
(2، 3) صحيح مسلم، ج 10، ص 48.

الصفحة 170